مركز المعجم الفقهي

4036

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 466 سطر 32 إلى صفحة 466 سطر 33 مسئلة لا باس باجر القابلة لأنه مما يحتاج اليه فساغ العوض عنه كغيره من المباحات